أخبار سياسية

الرئيس عون ردّ 4 قوانين إلى مجلس النواب

صدرت بعد ظهر اليوم المراسيم 3594 و3595 و3596 و3597 تاريخ 7 آب 2026، أعاد بموجبها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أربعة قوانين إلى مجلس النواب كان اقرّها المجلس في جلسته الأخيرة، طالباً إعادة النظر فيها، ومورداً أسباب الاعادة.

وفي ما يأتي، ابرز أسباب طلبات إعادة النظر:

– المرسوم الرقم 3594 المتضمن إعادة القانون باستحداث مصلحة تكنولوجيا المعلومات في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي، واجراء مباراة محصورة لوظيفة تقني معلوماتية (فئة رابعة- رتبة أولى).

وجاء في أسباب طلب إعادة النظر: “بما أنّ الفقرة «ج» من الدستور تنصّ على أنّ لبنان جمهوريّة تقوم على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين، مبدأ المساواة هذا الذي تؤكّده المادة 7 من الدستور، كما تؤكّده المادة 12 منه في ما يتعلّق بالوظيفة العامّة، وبما أن المباراة المحصورة، بتعرُّضِها لمبدأ المساواة المنصوص عنه في الدستور، تكتسب طابعاً استثنائياً يتطلّب فرض شروطٍ تستجيب لهذا الطابع الاستثنائي، ومن أهم هذه الشروط المدّة الزمنيّة الدنيا التي تكون قد سمحت باكتساب الخبرة في الإدارة العامّة، إذ أن هذه الخبرة الموصوفة هي المبرِّر الأساس للجوء إلى الاستثناء على قاعدة عمومية المباراة في تولّي الوظائف العامّة، وبما أن الأسباب الموجبة للقانون المطلوب إعادة النظر فيه استندت في إجراء المباراة المحصورة لعمّال المكننة المتعاقدين إلى ما اكتسبوه من خبرة واسعة في تسيير المدارس الرسمية لناحية الأعمال المرتبطة بالمكننة لمدّة من الزمن، بينما جاء القانون خالياً من أي اشتراط لتوافر مدة دنيا لعمل المتعاقدين المعنيين به في الثانويات والمدارس والمعاهد والمهنيّات الرسمية والمناطق التربويّة.”

– المرسوم الرقم 3595 المتضمن إعادة القانون المتعلق بالاجازة للمجلس الأعلى للجمارك إعادة افراد ورتباء من الضابطة الجمركية ممن سرّحوا من الخدمة لاسباب غير تأديبية.

وجاء في أسباب طلب إعادة النظر: “بما أن الأسباب الموجبة للقانون المطلوب إعادة النظر فيه استندت إلى منع التوظيف في الوزارات والإدارات العامة والأسلاك الإدارية والأمنية والعسكرية والفنية وسائر القطاع العام الملحوظ في قانون الموازنة العامة لعام 2019، بينما لم يعد هذا المنع موجوداً بعد إجراء المسح الوظيفي الشامل الملحوظ في المادة 80 من القانون المذكور، وقد تم لاحقاً الموافقة على تعيين موظفين استناداً إلى قرارات صادرة عن مجلس الوزراء ومن بين هذه القرارات القرار الصادر بتاريخ 23/7/2026 المتضمن الموافقة لوزارة الماليّة إجراء مباراة لتعيين 150 مراقب مساعد في إدارة الجمارك، وبما أن القانون المطلوب إعادة النظر فيه حدّد سنّاً واحدة كأحد الأجلين للتسريح للأفراد والرّتباء، بينما ميّزت المادة 89 من مشروع القانون المعجّل والموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1802 تاريخ 27/2/1979 (تنظيم الضابطة الجمركيّة) في تحديد السن القصوى للخدمة بين الأفراد والرتباء، وهو تمييزٌ تتطلّبه طبيعة الأعمال والمهام التي تتولّاها كلُّ فئة من هاتين الفئتين، وبما أن القانون المطلوب إعادة النظر فيه أجاز إعادة من انقضى على تسريحهم، لدى تقديم طلباتهم، خمس سنوات، وأجاز بالتالي إعادة الأفراد الذين بلغوا سن الخامسة والخمسين والرتباء الذين بلغوا سن السابعة والخمسين، لاسيما وأنه لم يتضمّن نصّاً مخالفاً يمنع إعادة من بلغ السن القانونية بتاريخ الإعادة، وأنه، بتحديد سن التسريح الجديد بحلول أحد أبعد الأجلين إمّا انقضاء خمس سنوات على مباشرة العمل بعد الإعادة، وإمّا بلوغ سن السابعة والخمسين، يكون قد أجاز الاستمرار في الخدمة للأفراد المُعادِين إليها حتّى سن الستّين، وللرتباء حتّى سن الثانية والستّين أي بكلا الحالتين اعتماد سنٍّ قصوى تزيد عشر سنوات على السنِّ الملحوظة أساساً للتقاعد، وهو أمر لا يتناسب مع طبيعة الأعمال والمهام الموكلة إليهم، وبما أن القانون المطلوب إعادة النظر فيه حدّد أجلين مختلفين للتسريح الجديد للمُعادِين إلى الخدمة بموجبه، الأمر الذي يعني عدم اعتماد سنّاً واحدة لخروجهم من الخدمة بغية إعطاء فرصة الخدمة لخمس سنوات كحدٍّ أدنى، بينما تفرض المصلحة العامّة تحديد السنّ القصوى للخدمة استناداً إلى معايير موضوعيّة تتعلّق بالقدرة على القيام بالمهام الوظيفيّة، وبما أن القانون المطلوب إعادة النظر فيه أعطى صلاحيّة للمجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، لوضع نظام يحدد حقوق الأفراد والرتباء المعادين إلى الخدمة بموجبه وواجباتهم وأوضاعهم من النواحي الإدارية والتنظيمية والوظيفية والمالية والاجتماعية، وهي صلاحيّات دستورية يعود بعضها للسلطة الشريعيّة وبعضها الآخر للسلطة التنفيذيّة، وأن تفويض الصلاحيّات الدستوريّة يكون بين السلطات الدستوريّة وليس بين سلطة دستوريّة وأخرى إداريّة”.

– المرسوم الرقم 3596 المتضمن إعادة القانون المتعلق بتعديل القانون الرقم 659 تاريخ 5/2/2005 (قانون حماية المستهلك) وتعديلاته.

وجاء في أسباب طلب إعادة النظر: “بما أنّ الفقرة «ج» من الدستور تنصّ على أنّ لبنان جمهوريّة تقوم على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين، مبدأ المساواة هذا الذي تؤكّده المادة 7 من الدستور، كما تؤكّده المادة 12 منه في ما يتعلّق بالوظيفة العامّة، وبما أن المادة 133 من القانون المطلوب إعادة النظر فيه، بتثبيتها المتعاقدين في الملاك الإداري، تكون قد ميّزت هؤلاء المتعاقدين عن منافسيهم حين الإعلان عن إجراء مباراة للتعاقد الذين لم يكونوا على علمٍ بأن هذا التعاقد سوف يؤدّي إلى تثبيت في الملاك، وأن هذه الواقعة كانت يمكن أن تدفعهم إلى الاشتراك في المباراة للتعاقد أو للتقدّم إليه، وبما أن تثبيت المتعاقدين في وظائف الفئة الثانية من شأنه حرمان موظّفي الفئة الثالثة الذين أنهوا بنجاح دورة تدريبية في المعهد الوطني للإدارة وفقاً لأحكام المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظّفين) من الترفيع إلى الفئة الثانية والتعيين في وظائفها، وبما أن التعاقد في الإدارات العامّة يسمح بتضمين العقود تعويضاً أعلى من راتب الموظّف المماثلة مهامه للمهام العقديّة، لا سيما أن المتعاقد لا يستفيد من نظام التقاعد، وأنه من غير المنصف، بعد استفادته من هذه الميزة إفادته من المعاش التقاعدي، وبما أن الفقرة “هـ” من الدستور تنصّ على أنّ النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها، وبما أن المادة 65 من الدستور تنصّ على أن تعيين موظفي الدّولة يدخل في صلاحيّات السلطة الإجرائيّة، وبما أن القانون المطلوب إعادة النظر فيه، بتثبيته المتعاقدين في الملاك الإداري العام، وهم متعاقدون محدّدون، يكون قد تناول مادّة إجرائية تتعلّق بتعيين الموظّفين، وبما أن القانون المطلوب إعادة النظر فيه خصّص نسبة أربعين بالمئة من الغرامات المحصّلة بجهات وموظفين محدّدين، وأنه إذا كان لهذه الجهات والموظّفين دورٌ في فرض هذه الغرامات وتحصيلها إلّا أن هؤلاء الموظّفين يقومون بهذا الدور استناداً إلى ما يوجبه عليهم القانون من القيام بمهامهم الوظيفيّة المحدّدة في القوانين والأنظمة كسائر موظّفي الدولة والعاملين فيها الذين لا تخصّصهم القوانين المتعلّقة بهم بأي نسبة من المبالغ التي يحصّلونها في معرض ممارستهم لمهامهم أو الذين يقومون بمهام لا يتم بنتيجتها تحصيل أي مبالغ، الأمر الذي من شأنه أن يُحدث عدم مساواة بين الموظفّين العموميّين وعدم انتظام عمل المرافق العامّة لاسيما بإغراقها بطلبات نقل من وظائف غير مخصّصة بعائدات إلى وظائف مخصّصة بها، وبما أن التخصيص الموصوف أعلاه يخالف المبادئ العامّة التي تقوم عليها الماليّة العامّة وأهم أركانها الموازنة العامّة التي يسودها شيوع وارداتها وعدم تخصيص أيٍّ من هذه الواردات لنفقات معيّنة بذاتها، وبما أن بعض مواد القانون المطلوب إعادة النظر فيه تنص على أن أحكامها تُطبق على فصول محدّدة، بينما لا يتضمن القانون المذكور أي تقسيم لمواده في فصول، الأمر الذي ينطوي على عدم وضوح في التشريع ومن شأنه أن يعيق تطبيق أحكامه، وبما أن المادة الرابعة والستين من القانون المطلوب إعادة النظر فيه تلغي مصلحة حماية المستهلك وتنشئ لدى وزارة الاقتصاد والتجارة مديرية حماية المستهلك كما أن المادة السابعة والستين منه تتناول المصلحة ذاتها، بينما كان قد تم إلغاء المصلحة المذكورة وإنشاء المديرية المشار إليها بموجب المادة 63 من القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك)”.

– المرسوم الرقم 3597 المتضمن إعادة القانون المتعلق بالصيد المائي وتربية الاحياء المائية في لبنان. وجاء في أسباب طلب إعادة النظر:

“بما أن القانون المطلوب إعادة النظر فيه خصّص في مادّته 124 موظّفي دائرة الصيد المائي والبرّي بنسبة 20% من عوائد الغرامات المفروضة في متنه ومن حاصل بيوعات المزادات العلنيّة للأشياء المصادرة، وبما أن التخصيص الموصوف أعلاه يخالف المبادئ العامّة التي تقوم عليها الماليّة العامّة وأهم أركانها الموازنة العامّة التي يسودها شيوع وارداتها وعدم تخصيص أيٍّ من هذه الواردات لنفقات معيّنة بذاتها، وبما أن قيام الموظّفين المذكورين في المادة 124 من القانون المطلوب إعادة النظر فيه بدورهم ومهامهم المحدّدة في القانون يستند إلى ما يوجبه عليهم القانون من القيام بمهامهم الوظيفيّة المحدّدة في القوانين والأنظمة كسائر موظّفي الدولة والعاملين فيها الذين لا تخصّصهم القوانين المتعلّقة بهم بأي نسبة من المبالغ التي يحصّلونها في معرض ممارستهم لمهامهم أو الذين يقومون بمهام لا يتم بنتيجتها تحصيل أي مبالغ، وأن من شأن تمييز بعض الموظّفين بتخصيصهم بنسبة من المبالغ التي يحصّلونها أن يُحدث عدم مساواة بيـن الموظفّين العموميّين وعدم انتظـام عمل المرافـق العـامّة لاسيما بإغراقها بطلبات نقل من وظائف غير مخصّصة بعائدات إلى وظائف مخصّصة بها، وبما أن القانون المطلوب إعادة النظر فيه، إضافة إلى التمييز الموصوف أعلاه، يميّز في ما بين العاملين على تطبيقه، إذ لم يشمل التخصيص بنسبة من العوائد وحاصل بيوعات المزاد العلني جميع هؤلاء العاملين من عناصر القوى الأمنية والضابطة العدلية كعناصر شرطة البلديات المولجين بموجب المادة 109 منه بقمع المخالفات المنصوص عنها فيه ولا المحاكم والعاملين فيها من قضاة ومساعدين قضائيين وغيرهم”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى