قرار لوزير التربية بشأن الطلاب الغير لبنانيين…ماذا تضمن؟
أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي قرارا يتعلق بتسجيل التلامذة غير اللبنانيين القدامى في المدارس والثانويات الرسمية
للعام الدراسي 2023/2024، جاء فيه:
“إن وزير التربية والتعليم العالي بناء على المرسوم رقم 3678 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)، بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)، بناء على المرسوم رقم 4892 تاريخ 27/8/2010 (تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971)،
استناداً للقرار 775/م/2023 تاريخ 5/10/2023 والمتعلق باستمرار تسجيل التلامذة اللبنانيين والتلامذة من ام لبنانية ومكتومي القيد، وتأميناً لاستكمال اعمال تسجيل التلامذة في المدارس والثانويات الرسمية، وبناء على اقتراح المدير العام للتربية، يقرّر ما يأتي:
المادة الأولى : استناداً للقرار 775/م/2023 تاريخ 5/10/2023 والمتعلق باستمرار تسجيل التلامذة اللبنانيين والتلامذة من ام لبنانية ومكتومي القيد من أصول لبنانية في الثانويات والمدارس الرسمية، لغاية الخميس 26/10/2023،الذين لم يتم تسجيلهم خلال فترات التسجيل السابقة، وفي ضوء القدرة الاستيعابية، يمكن تسجيل التلامذة غير اللبنانيين شرط التقيد بالاولويات التالية:
أ- التلامذة غير اللبنانيين الذين تابعوا الدراسة النظامية في المدراس الرسمية – دوام صباحي منذ أكثر من اربع سنوات دون انقطاع ولديهم افادات مدرسية مصدقة وفق الاصول.
ب- التلامذة الفلسطينيين المقيمين في لبنان منذ ما قبل الازمة السورية والذين لا تتوافر مدارس للاونروا في نطاق سكنهم ومن غير الذين تابعوا الدراسة العام الماضي في مدارس الاونروا.
ت- التلامذة غير اللبنانيين القدامى والجدد من غير جنسيات الدول التي تعاني ازمة النزوح.
المادة الثانية: يتعذر قبول التلامذة غير اللبنانيين، على رغم مراعاة الاولويات المحددة اعلاه الا في الصفوف القائمة اصلاً التي لا يجوز ان تقل اعداد التلامذة فيها عن العشرة تلامذة لبنانيين، مع ما يستتبع ذلك من عدم قانونية تشعيب الصف من خلال فتح المجال امام تسجيل غير اللبنانيين مهما كانت الاسباب، أما في حال عدم توافر عشرة من التلامذة اللبنانيين على الاقل في مرحلة رياض الاطفال والحلقتين الاولى والثانية من مرحلة التعليم الاساسي لاعتماد الصف وفق الاصول فيدمج هذا الصف بالصف الاعلى، أو الادنى مباشرة في المدرسة نفسها،او يقفل وينقل التلامذة الى مدرسة مجاورة وفق احكام النظام الداخلي لرياض الاطفال ومدارس التعليم الاساسي، على ان تفيد ادارة المدرسة عن عدد التلامذة وتوزعهم على الشعب فور انتهاء اعمال التسجيل ودون اي تأخير مع الاقتراحات بدمج الصفوف او اقفالها وفق الانظمة.
المادة الثالثة: لا يجوز لاي سبب من الاسباب قبول انتقال التلامذة غير اللبنانيين من الدوام المعتمد لتدريس غير اللبنانيين الى الدوام الصباحي، ويتحمل مدير المدرسة المسؤولية في حال المخالفة.
المادة الرابعة: يبلغ هذا القرار لمن يلزم”.