نائب يسوّق للإنقلاب العسكري؟!
من ينظر إلى منشور نائب حزب الكتائب سليم الصايغ على منصة (إكس) الذي يطالب فيه, في ظل الظروف الحالية بإعادة تشغيل مطار رينة معوض ومرفأ جونية ووضعهما في عهدة الجيش فقط كما هو حال مطار حامات, يقف أمام أمرين، الأول أن النائب المذكور يغيب عنه أن تشغيل مطار القليعات يحتاج إلى توقيع اتفاقية بين لبنان وسوريا، والثاني بأن نائب الأمّة يطالب بإنقلاب عسكري واضح بتسليم مرافق مدنية وضعها القانون تحت سلطة وزارة الأشغال إلى الجيش.
وبتفسير لا يحمل اللبس, توضح المعلومات لـ “ليبانون ديبايت, أن مطار القليعات (مطار الرئيس رينيه معوض) لا يمكن تشغيله بأي شكل من الإشكال إلا بالإتفاق مع الدولة السورية، لأنه تقنياً وبحسب خبراء الطيران فأن أي طائرة تريد الهبوط في مطار رفيق الحريري مثلاً وتكون على ارتفاع معيّن يتم تسليمها من قبل برج المراقبة القبرصي أو السوري إلى برج المراقبة اللبناني لاستكمال عملية الهبوط في مطار بيروت.
ووفق المعلومات فإنه في حالة مطار القليعات الذي يبعد فقط 7 كيلومتر عن الحدود السورية فإن عملية الهبوط تبدأ مع خفض مستوى الإرتفاع للطائرات التي تريد الهبوط في هذا المطار من الأراضي السورية ولأن المسافة قصيرة بين الحدود اللبنانية السورية والمطار المذكور فإن برج المراقبة السوري من ناحية تقنية هو من سيكمل مع الطائرة الهبوط على مدرج المطار ولا يمكن نقل هذه المهمة من البرج السوري إلى البرج اللبناني، وبالتالي أمام هذه المعضلة لا يمكن تشغيل المطار إلا بالاتفاق مع الجانب السوري.
كما أنه فات النائب الصايغ أن مطار القليعات يفتقد إلى أدنى مقوّمات العمل، فهو غير مجهّز لا من حيث المدرج أو أبراج المراقبة أو التجهيزات الضرورية.
أما ما يجدر التوقّف عنده هو طلب النائب الصايغ إعادة تشغيل مرفأ جونية ووضعه بعهدة الجيش, علماً أن المرفأ يعمل بانتظام وبشكل الطبيعي وتحت إدارته المدنية، فلماذا الطلب بوضعه بعهدة الجيش؟
وللتذكير، فإن المادة الثانية من قانون الطيران التي تنص على أنه, لا يجوز لأيّة طائرة أن تطير فوق الأراضي اللبنانية أو أن تهبط عليها دون أن تحصل مقدماً على ترخيص بذلك من وزير الأشغال العامة أو يكون معترفاً لها بحق الطيران بموجب اتفاق معقود بين لبنان والبلاد التابعة لها.
وحتى في المقارنة بين مطار القليعات (المدني) ومطار حامات (العسكري), ينص القانون أيضاً على أنه, لا يحق للطائرات الحربية الأجنبية أن تطيير فوق الأراضي اللبنانية أو تهبط عليها إلا بترخيص من وزارة الأشغال العامة بعد موافقة وزير الدفاع الوطني، كما تنص المادة 28 أيضاً أنه لا يجوز لأي طائرة أجنبية غير حربية أن تطير فوق الأراضي اللبنانية إلا إذا اعترف لها بحق التجوّل باتفاق دولي أو كانت حائزة على رخصة خاصة أو مؤقتة يعطيها وزير الأشغال العامة.
وبالتالي فإن القانون يعطي الحق الحصري على المطارات إلى وزارة الأشغال واي تكليف للجيش هو بحاجة لتعديل للقوانين المرعية في المجلس النيابي وليس من خلال التغريد في الفضاء الإلكتروني.