عن طابع ال 100000….. هذا ما اعلنه وزير المالية
حيث أن المعاملات التي يتقدم المواطنون لإنجازها لدى الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، التي لا يتجاوز الرسم المتوجب عنها //500.000// ل.ل.، تتطلب تسديد رسم الطابع المالي لصقاً عملاً بأحكام قانون رسم الطابع المالي لا سيما المادة 20 منه،
وحيث أنه يتوجب على كل إيصال/ إشعار بقبض مبلغ من المال تعطيه الدولة والمؤسسات العامة والبلديات رسم طابع مالي بقيمة //100.000// ل.ل. يُضاف إلى قيمة الإيصال/ الإشعار،
وحيث أن توفير الطوابع للمواطنين هو من مسؤولية الدولة اللبنانية،
وحيث أنه تعذر، لتاريخه، تأمين الكمية الكافية من الطوابع المالية لتأمين متطلبات المواطنين لإنجاز معاملاتهم، بسبب الظروف الاقتصادية والمالية التي تعاني منها البلاد،
وحيث أن وزارة المالية ترى انه لا يجوز تحميل المواطنين أعباء إضافية ناتجة عن عدم توفير الكميات اللازمة من الطوابع المالية.