ثلاثة قرارت لوزير المالية.. هذا ما جاء فيها
” تمدد لغاية 30/04/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الشخصي الخاص بضريبة الأملاك المبنية المتوجبة على العقار أو القسم من العقار الذي تزيد إيراداته عن 40 مليون ليرة لبنانية عن إيرادات العام 2023 وتسديد الضريبة الناتجة عن التصريح.”
في القرار الثاني:
“تمدد لغاية 30/04/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2022، وتأدية الضريبة في حال توجبها.”
في القرار الثالث:
” تمدد لغاية 30/04/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2023، وتأدية الضريبة في حال توجبها.”
وتأتي هذه القرارات من أجل إتاحة الفرصة للمكلفين الالتزام بهاذ الموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم.
ومن ناحية ثانية أصدر مذكرتين:
في الأولى أجاز فيها للمكلفين، ولغاية 31/12/2024، تقديم التصاريح الشهرية وتسديد رسم الطابع المالي المتوجب شهرياً عن الفواتير والإيصالات ورقياً لدى شركة بريد لبنان ش.م.ل (Liban Post) وتسديد المبلغ المتوجب نقداً بموجب نموذج إشعار دفع، لدى فروع المصارف العاملة في لبنان وشركة بريد لبنان وكافة الشركات المتعاقدة مع وزارة المالية.
وفي الثانية طلب من مديرية الخزينة والمصارف التجارية والشركات المتعاقدة مع وزارة المالية لإستيفاء الضرائب والرسوم، عدم استيفاء رسم الطابع المالي بقيمة //100.000//ل.ل. من المواطنين عن كل إشعار دفع (نموذج ص14) لا تتجاوز قيمته الأساسية //500.000//ل.ل. يسدد لديها، وذلك لغاية 30/6/2024.