ما مصير القوانين التي امتنع ميقاتي عن توقيعها؟
كان لافتاً عدم توقيع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالوكالة عن رئيس الجمهورية لـ3 قوانين صادرة عن مجلس النواب, وأثارت الكثير من الجدل وهي متعلّقة بالإيجارات القديمة غير السكنية وتعديل بعض قوانين تتعلّق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية، وكأنه يحاول الهرب من تحمّل مسؤولية توقيع هذه القوانين أمام المتضررين منها ويماطل بنشرها.
فهل يحق للرئيس ميقاتي إعادة القوانين إلى مجلس النواب؟ وما هي حدود صلاحياته في هذا الإطار؟
ويلفت إلى أنه “صحيح بأن المادة 62 من الدستور أناطت بمجلس الوزراء وكالةً صلاحيات الرئيس عند شغور الموقع، لكن هناك صلاحيات لا تنتقل على الإطلاق إلى مجلس الوزراء كونها إما أن تكون صلاحيات متعلّقة برئيس الجمهورية بصفته الشخصية اللصيقة به أو صلاحيات تعود له بصفته رئيس للدولة وحامي للمؤسسات”. وبالتالي استناداً إلى ذلك, يجزم مالك أن “صلاحية طلب إعادة النظر بالقانون ضمن المهلة المحددة للإصدار هي أيضاً صلاحية تعود إلى رئيس الجمهورية بصفته رئيس للدولة وبصفته حامياً للدستور والمصلحة الوطنية العليا وبالتالي هذه الصلاحية لا تنتقل على الإطلاق إلى مجلس الوزراء”. ويشدد على أن “هذه الصلاحية مناطة حصراً برئيس الجمهورية ولا توكل إلى مجلس الوزراء في حال الشغور، وهناك قرار صادر عن المجلس الدستوري بهذا الخصوص وتحديداً القرار رقم 4/2001 في 29/9/2001”. ويرى أن “جلّ ما يمكن أو باستطاعة رئيس الحكومة أن يقوم به هو الإحتفاظ بهذا القانون لا سيّما المتعلّق بالإيجارات غير السكنية لمدة شهر في أدراجه وبعد هذا الشهر وسنداً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 57 من الدستور يعتبر القانون نافذاً حكماً وواجب النشر”. ويختم مالك, “صلاحية طلب إعادة النظر لا يمكن تجييرها إلى مجلس الوزراء وهي صلاحية لا تجيير كونها صلاحية عائدة إلى رئيس الدولة بصفته”. |