تعميم عن مصرف لبنان بشأن تأسيس وممارسة عمل مؤسسات الصيرفة

أصدر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد تعميما أساسيا حمل الرقم 6، المتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل مؤسسات الصيرفة.
التعاريف والفئات
مؤسسات الصرافة: مؤسسات فردية أو شركات مرخصة من مصرف لبنان لشراء وبيع وتبديل العملات الأجنبية وتنفيذ التحاويل وتقديم الخدمات المحددة.
الفئة A: تشمل التداول بالعملات المعادن الثمينة والتعاقد كوكيل مع مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني وتسويق البطاقات مسبقة الدفع وشحن الأوراق النقدية والمعادن الثمينة (A1) وخدمة التحويل غير الرسمي للأموال – “الحوالة” (A2).
الفئة B: تقتصر على التداول بالعملات والتداول المحدود بالمعادن الثمينة (دون 1,000 غرام) والتعاقد كوكيل مع مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني.
شروط الترخيص ورأس المال
الترخيص المسبق: يخضع الترخيص للسلطة الاستنسابية للمجلس المركزي في مصرف لبنان وفق معايير الأهلية والكفاءة (Fit & Proper) وخلو السجل من تبييض الأموال أو الإرهاب أو العقوبات.
الحد الأدنى لرأس المال (تراكمي):
الفئة A:
25 مليار ليرة لبنانية.
الخدمة A1 (شحن الأموال/المعادن): إضافة 100 مليار ليرة لبنانية.
الخدمة A2 (الحوالة – IMTS): إضافة 25 مليار ليرة لبنانية.
الفئة B:
10 مليارات ليرة لبنانية.
يُودع رأس المال في حساب خاص مجمد ولا ينتج فوائد لدى مصرف لبنان.
الشكل القانوني والملكية
الملكية: يجب أن يعود ثلثا رأس المال/الأسهم على الأقل لأشخاص طبيعيين لبنانيين (مع منع التلتفاف عبر شركات وسيطة).
الإدارة والمؤسسات الفردية: يُحصر تولّي الإدارة وتأسيس المؤسسات الفردية بالأشخاص الطبيعيين اللبنانيين المقيمين إقامة فعلية ودائمة في لبنان.
التفرّغ عن الأسهم: يتطلب التفرغ عن الأسهم أو الحصص التي تؤدي لاكتساب 5% أو أكثر موافقة مسبقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان.
أبرز المحظورات
ممارسة أي نشاط قبل الاستحصال على الترخيص واكتتاب كامل رأس المال.
تقديم أي خدمات مصرفية أو قروض أو تسهيلات أو إدارة أموال أو قبول الودائع.
إصدار أو التعامل بأي شكل بالأصول الافتراضية / المشفرة (Crypto) دون إذن صريح.
إنشاء أو تطوير أو تشغيل تطبيقات إلكترونية مستقلة.
إيداع مبالغ نقدية مباشرة في حسابات العملاء المصرفية أو تسليم عملات معيبة/تالفة.

